وثيقة تأمين موحدة للسيارات.. رفع الرسوم رسمياً لتبدأ من 42 ديناراً

علي إبراهيم

أصدرت وحدة تنظيم التأمين قرارها رقم 24 لسنة 2023 بإصدار نظام توحيد وثيقة تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للسيارات)، والذي أكدت من خلالها ما انفردت به «الأنباء» في 22 يناير الماضي تحت عنوان «وثائق تأمين السيارات إلكترونيا»، إذ قضى القرار أن تنشأ لدى الوحدة منظومة إلكترونية خاصة تستخدم بواسطة شركات التأمين المؤهلة والوسطاء المتعاقد معهم والأفراد، معنية بإصدار وثيقة التأمين الموحدة لصالح المركبات الكويتية، ولا يعتد بأي وثيقة تأمين تصدر خارج هذا المسار.

يأتي ذلك إلى جانب تأكيد القرار على ما نشرته «الأنباء» مطلع مارس الماضي تحت عنوان «وثيقة تأمين جديدة عند نقل ملكية السيارة.. جرت مناقشتها»، إذ جاء في القرار الجديد أنه في الحالات التي تقضي بنقل ملكية مركبة مرخص لها من الجهة المختصة بالسير في الكويت، يتعين إلغاء وثيقة التأمين السارية وإصدار وثيقة تأمين جديدة لصالح المالك الجديد للمركبة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تقل مدة التغطية أو تزيد عن المدة المحددة والمنصوص عليها في وثيقة التأمين الموحدة.

وحدد القرار، الذي سيبدأ العمل به اعتبارا من 16 الجاري، حدود مسؤولية تعويض المؤمن للغير/ للمتضرر في الواقعة الواحدة خلال فترة سريان الوثيقة، بالتعويض الناتج عن الأضرار أو المصاريف الثابتة مستنديا والتي يتحملها الغير/ المتضرر بسبب تلف أو فقد ممتلكاته، بقيمة لا تتجاوز مليون دينار، بغض النظر عن عدد الأشخاص الذين تضررت ممتلكاتهم، والتعويض الناتج عن الأضرار الجسمانية الثابتة مستنديا ـ القيمة المتفق على تسويتها وديا أو القيمة المحكوم بها قضائيا ـ التي تلحق بأي شخص بما في ذلك ركاب المركبة عدا المستثنى تغطيتهم، ويعتبر الشخص راكبا إذا كان داخل المركبة أو أثناء دخوله إليها أو خروجه منها.

أسعار التأمين

وحدد القرار تعرفة الأسعار لوثيقة التأمين الموحدة لتكون قيمة القسط التأمين الأساسي للمركبات الخصوصية وما يعادلها للأفراد نحو 32 دينارا يضاف إليها ديناران على كل راكب بالإضافة إلى دينارين قيمة رسوم الإشراف والرقابة على كل الوثائق (ما يعني أن قيمة التأمين لسيارة 4 ركاب ستكون بنحو 42 دينارا)، أما المركبات الخصوصية وما يعادلها لغير الأفراد فتبلغ قيمة القسط الأساسي نحو 53 دينارا يضاف إليها ديناران عن كل راكب.

وحددت الوحدة قيمة وثيقة التأمين لسيارات الأجرة بأن قيمة القسط الأساسي لمركبات الأجرة بكل أنواعها وما يعادلها 64 دينارا سنويا يضاف إليها 5 دنانير عن كل راكب، أما مركبات النقل العام والخاص للركاب وما يعادلها فتبلغ قيمة قسطها الأساسي 87 دينارا ودينارين عن كل راكب.

أما مركبات نقل البضائع والشاحنات وما يعادلها (أفراد) فتبلغ قيمة القسط السنوي 32 دينارا ومبلغ دينارين عن كل راكب ودينارين عن كل طن ويجبر كسر الطن ويعتبر طنا كاملا، أما المركبات نفسها لغير الأفراد فتبلغ قيمة القسط الأساسي 73 دينارا ودينارين عن كل راكب ودينارين عن كل طن ويجبر كسر الطن ويعتبر طنا كاملا.

أما المركبات الإنشائية وما يعادلها فيبلغ قيمة القسط الأساسي نحو 70 دينارا و2 دينار عن كل راكب و2 دينار عن كل طن، أما الدرجات النارية بكافة أنواعها وما يعادلها فيبلغ قيمة القسط الأساسي لها 38 دينارا و2 دينار لكل راكب، أما الدراجات النارية لغير الافراد فيبلغ تأمينها 53 دينارا بالإضافة إلى 2 دينار لكل راكب.

وأجاز القرار للوحدة مراجعة تعريفة الأسعار بشكل دوري مرة كل سنة مالية على الأقل أو متى ما دعت حاجة السوق لذلك، وذلك كله وفقا للأسس الاكتوارية المعمول بها في هذا الشأن.

أما لجهة نسب الاستهلاك، فحددها القرار بصفر حتى 10% عن السنة الأولى حتى نهاية يونيو، و5% إلى 10% عن السنة الأولى حتى نهاية ديسمبر، و10% إلى 20% عن السنة الثانية، و20% إلى 30% عن السنة الثالثة و30% إلى 40% عن السنة الرابعة و50% عن السنة الخامسة وما بعد.

وقضى القرار بالالتزام بالتعويض عن إصلاح المركبة المتضررة بموجب مقايسة صادرة عن ورش إصلاح مناسبة ومعتمدة لدى المؤمن وفق الشروط والضوابط المحددة من وحدة تنظيم التأمين ومرخصة وخاضعة لتنظيم الجهات الرسمية المختصة فيما يخص كفالة الأعمال، وإذا ثبت عدم القدرة على إصلاح القطع المتضررة أو كان إصلاحها يهدد سلامة ومتانة المركبة، يلتزم المؤمن باستبدال القطع المتضررة بأخرى جديدة أو بذات المستوى في حال عدم توافرها بحيث يضمن المؤمن أن تتم أعمال الإصلاح والاستبدال وفقا للأصول الفنية، كما تضمن الورش أعمال الإصلاح والاستبدال.

ويتحمل الغير/ المتضرر نسب الاستهلاك من القيمة النهائية لفاتورة الشراء، في حال الاتفاق على استبدال قطع غيار جديدة بدلا عن القطع المتضررة جراء الحادث، كما يحق له فحص المركبة بعد الانتهاء من الإصلاح وبحد أقصى 3 أيام عمل للتأكد من إصلاح المركبة وفقا للأصول الفنية وبشكل يستوفي الشروط المطلوبة لترخيصها من حيث الأمن والمتانة وفقا للأصول الفنية وأي شرط آخر ودون التأثير على الفحص الفني للمركبة المتضررة جراء الحادث لدى الجهات الرسمية المختصة، وحال تبين أن الإصلاح لم يكن وفقا للأصول الفنية فيلتزم المؤمن بمعالجة الأمر إلى أن يتم تسليم الغير/ المتضرر مركبته بعد إصلاحها بشكل نهائي ووفقا للأصول الفنية وذلك بأقرب وقت ممكن ودون تعطيل، وفي جميع الأحوال، يحق للغير/ المتضرر طلب التعويض عن إصلاح المركبة لدى ورشة إصلاح الوكالة أو أي ورشة أخرى، مع التزامه بتحمل فرق السعر ـ إن وجد ـ في قيمة الأجور والفرق في القيمة ما بين الاستبدال والإصلاح.

وتطرقت وثيقة التأمين إلى تأمين السيارات الكويتية بالخارج والسيارات الأجنبية القادمة إلى الكويت حيث نصت على مراعاة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت بما في ذلك «اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية» (البطاقة البرتقالية)، يجوز للجهة المختصة التصريح لشركة كويتية أو أكثر من شركات التأمين المؤهلة بموجب القائمة المعتمدة بإصدار وثيقة التأمين الموحدة لصالح المركبات غير الكويتية القادمة عبر حدود الكويت، وذلك طبقا لتعريفة الأسعار المحددة في القرار، على ألا تتجاوز مدة التغطية التأمينية لهذه الوثيقة عن سنة واحدة، ويحظر مصادقة وثائق تأمين المركبات غير الكويتية عند دخولها حدود الكويت في حال عدم حيازتها لوثيقة تأمين صادرة بموجب الفقرة السابقة.

العودة على المؤمن له بطلب التعويض

وحدد القرار 16 حالة يحق فيها للمؤمن (شركة التأمين) الرجوع على المؤمن له/ المشترك أو السائق أو الشخص المسؤول عن الحادث، حسب مقتضى الحال، في حدود مبلغ التعويض المدفوع، في الحالات التالية:

1 ـ إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له/ المشترك ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في قبول المؤمن تغطية الخطر.

2 ـ إذا ثبت أن المركبة قد استخدمت لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في جدول الوثيقة/ طلب التأمين المرفق بهذه الوثيقة أو أن المركبة كانت تقل عددا من الركاب يتجاوز سعة المقاعد أو كانت المركبة محملة فوق طاقتها أو لم يكن تحميلها مؤمنا بشكل صحيح أو تجاوزت حدود العرض أو الطول أو الارتفاع أو المواصفات المسموح بها، شريطة أن يثبت أن هذا هو السبب المباشر للحادث.

3 ـ إذا ثبت استعمال المركبة في سباق أو اختبار السرعة ـ في غير الأحوال المصرح بها ـ شريطة أن يثبت أنه السبب المباشر في وقوع الحادث.

4 ـ إذا ثبت بعد دفع التعويض وجود مخالفة للقوانين إذا كانت المخالفة تتعلق بجناية أو جنحة عمدية كما هو محدد في قانون الجزاء المعمول به في الكويت.

5 ـ إذا ثبت أن قيادة المركبة تمت دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقا لتشريع المرور وأحكام هذه الوثيقة أو أن يكون الترخيص الممنوح للمؤمن له أو لقائد المركبة، حسب مقتضى الحال قد صدر أمر بإيقافه أو سحبه من المحكمة أو السلطات الرسمية المختصة أو بمقتضى لتشريع المرور أو أن رخصة قيادة المركبة كانت منتهية وقت الحادث.

6 ـ إذا ثبت أن قائد المركبة سواء المؤمن له/ المشترك أو شخص آخر سمح له بقيادتها ارتكب الحادث وهو في غير حالته الطبيعية بسبب وقوعه تحت تأثير المخدرات أو تناول المشروبات الكحولية المؤثرة على قدرته في السيطرة على المركبة أو تناول العقاقير الطبية التي لا يسمح طبيا بالقيادة بعد تناولها.

7 ـ إذا ثبت تسبب المقطورة أو نصف المقطورة أو شبه المقطورة بحادث ولم يكن المؤمن له/ المشترك قد اتفق مع المؤمن على شمولها بالتأمين أو لم يتم ذكرها في وثيقة وأوراق ترخيص المركبة بشأن السماح لها بجر الأشياء.

8 ـ إذا ثبت استعمال المركبة خارج الطريق وفقا لتعريف الطريق في هذه الوثيقة ولم يكن هنالك تغطية إضافية.

9 ـ إذا ثبت أن المركبة كانت تسير بعكس أو بالمخالفة لاتجاه المسار الصحيح للطريق.

10 ـ إذا ثبت تجاوز المركبة الإشارات الضوئية الحمراء.

11 ـ إذا ثبت هروب السائق من مكان الحادث دون وجود سبب مقبول أو قاهر أدى إلى ذلك.

12 ـ إذا ثبت وقوع الحادث عمدا من المؤمن له/ المشترك أو قائد المركبة.

13 ـ إذا ثبت أن أضرار الغير أو الإصابة الجسمانية ناتجة عن سرقة أو سطو للمركبة، فسيتم الرجوع على الشخص الذي سرق أو سطا على المركبة فقط.

14 ـ إذا تثبت أن الحادث وقع نتيجة استخدام هاتف أو نتيجة سرعة تتجاوز الحد المسموح به بموجب تشريع المرور، وأدى إلى أضرار/ إصابات جسمانية أو وفاة.

15 ـ إذا ثبت تغيير شكل المركبة أاو تركيب اطارات او زيادة قوة المحرك او ارتفاع جسم المركبة عن المواصفات المصنعية دون موافقة الجهات الرسمية المختصة وكتابيا من المؤمن.

16 ـ إذا ثبت تعويض الغير/ المتضرر في أي من الحالات الواردة في أحكام الفصل السادس من هذه الوثيقة.

يمكنك استرداد القيمة المتبقية من وثيقتك

قضى القرار أنه في حال إلغاء الوثيقة قبل انتهاء سريانها، يستوفي المؤمن خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ علمه بإلغاء الوثيقة بإعادة جزء من قسط/ اشتراك التأمين المتبقي ـ إن وجد ـ لصالح المؤمن له/ المشترك بشرط عدم وجود أي مطالبة متعلقة بالوثيقة سواء كانت مدفوعة أو تحت التسوية، إذا قام المؤمن له/ المشترك بإشعار المؤمن بطلب استرداد جزء من قسط التأمين/ الاشتراك المتبقي، خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ إلغاء الوثيقة، ولا يستحق المؤمن له/ المشترك أي مبلغ نظير الاسترداد في حال كان التأخر بسبب الإهمال أو التقصير.

المصدر

Exit mobile version