علي إبراهيم
شددت الكويت على الحظر المطلق لاستخدام الأصول الافتراضية كأداة أووسيلة دفع أو الاعتراف بها كعملة غير مركزية، إذ طالبت الجهات الرقابية كافة الخاضعين لها بالامتناع عن إجراء معاملات يتم استخدام العملات الافتراضية بموجبها في نطاق هذا الحظر.
وأصدرت 4 جهات رقابية هي وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين تعميمات إلى الجهات الخاضعة لرقابتها، بشأن الإجراءات المطلوبة حيال التعاملات المتعلقة بالأصول الافتراضية، والتي حصلت «الأنباء» على نسخ منها، شددت فيها على الحظر المطلق لكافة أنشطة تعدين الأصول أو العملات الافتراضية، وكذلك حظر التعامل بها كوسيلة للاستثمار، وكذلك حظر إصدار أو منح أي شخص طبيعي أو اعتباري داخل الكويت ترخيصا لتقديمه خدمات الأصول الافتراضية كعمل تجاري لصالحه أو بالنيابة عن الغير. يأتي ذلك في نطاق تعزيز الجهود الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، وما انتهت اليه الدراسة المعدة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب بشأن الالتزام المطلوب في مجال تطبيق التوصية (15) من المتطلبات الدولية الصادرة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية، والتي تعرف على أنها أصول لها تمثيل رقمي لقيمتها، يمكن تداولها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها لأغراض الدفع او الاستثمار.
وتوجب التوصية (15) ان يتم اعتبار الأصول الافتراضية بأنها «ممتلكات»، و«عائدات»، «أموال»، «أموال أو أصول أخرى» و«القيمة المقابلة الأخرى» مع التنويه بأن الأصول الافتراضية لا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للعملات الورقية والأوراق المالية وغيرها من الاصول المالية التي تم التطرق اليها بجزء آخر من توصيات مجموعة العمل المالي، وبناء على ذلك، أكدت الجهات الرقابية على الالتزام بالآتي:
1 – الحظر المطلق لاستخدام الأصول الافتراضية كأداة أو وسيلة دفع او الاعتراف بها كعملة غير مركزية في الكويت، وبالتالي يتعين الامتناع عن اجراء معاملات يتم استخدام العملات الافتراضية بموجبها كأداة أو وسيلة دفع في نطاق هذا الحظر.
2 – يحظر التعامل بالأصول الافتراضية كوسيلة للاستثمار، وعليه يتعين الامتناع عن تقديم هذا النوع من الخدمات لأي من العملاء.
3 – لن يتم اصدار او منح اي شخص طبيعي او اعتباري داخل الكويت ترخيصا لتقديم خدمات الأصول الافتراضية كعمل تجاري لصالحه او بالنيابة عن الغير (فضلا عن أنه لم يسبق صدور أي تراخيص في هذا الخصوص من قبل).
4 – تستثنى الأوراق المالية التي تخضع لتنظيم بنك الكويت المركزي والأوراق المالية والأدوات المالية الأخرى التي تخضع لتنظيم هيئة أسواق المال من هذا الحظر.
5 – الحظر المطلق لكافة أنشطة تعدين الأصول أو العملات الافتراضية.
وشددت الجهات الرقابية على أن يتم توعية العملاء بشكل دائم بالمخاطر التي قد تنتج عن التعامل مع الاصول الافتراضية والتي تتم عبر معاملات تنفذ خارج الكويت بمعرفة العملاء، وبشكل أخص العملات المشفرة، وذلك لكونها لا تحمل صفة قانونية ولا تصدرها او تدعمها اي حكومة، كما انها غير مرتبطة بأي أصل او جهة اصدار، وبأن اسعار هذه الاصول دائما ما تكون مدفوعة بالمضاربات التي تعرضها للانخفاض الحاد.
وشددت الجهات الرقابية على أن التدابير والجزاءات المنصوص عليها بالمادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تسري على كل من يخالف هذا التعميم، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في كل جهة رقابية، إذ تنص المادة 15 على أنه في حال ثبوت مخالفة من قبل المؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أوأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مديريها للاحكام المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليمات، يجوز للجهات الرقابية أن تفرض واحدا أو أكثر من التدابير أوالجزاءات التالية:
1 – إصدار إنذارات كتابية بالمخالفة.
2 – إصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة.
3 – إصدار أمر بتقديم تقارير منظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة المعينة.
4 – فرض جزاء مالي على المؤسسة المالية المخالفة لا تجاوز 500 ألف دينار عن كل مخالفة.
5 – منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة تحددها الجهات الرقابية.
6 – تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها والملاك المسيطرين بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت.
7 – عزل أو طلب تغيير أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها.
8 – إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها.
9 – إيقاف الترخيص.
10 – سحب الترخيص.
ويتضمن نص التوصية 15 من قبل منظمة العمل المالي «فاتف» حول التقنيات الجديدة بأنه ينبغي على الدول والمؤسسات المالية أن تقوم بتحديد وتقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ فيما يتصل باستحداث منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات، واستخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير فيما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة والموجودة سابقا، وفيما يتعلق بالمؤسسات المالية، ينبغي إجراء تقييم المخاطر قبل إطلاق المنتجات أو الأعمال او الممارسات الجديدة.
تقييم وفهم المخاطر
شددت «فاتف» على الدول بتحديد وتقييم وفهم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن أنشطة أصول افتراضية وعن أنشطة وعمليات مزودي خدمات الأصول الافتراضية واستنادا لذلك التقييم، ينبغي للدول تطبيق نهج قائم على المخاطر للتأكد من أن التدابير المتخذة لمنع أو تخفيف غسيل الأموال وتمويل الارهاب تتناسب مع المخاطر التي تم تحديدها وينبغي للدول ان تطلب من مزودي خدمات الأصول الافتراضية تحديد وتقييم واتخاذ ما يلزم من اجراءات فعالة لتخفيف مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
من مزود الخدمة؟
يعد مزود خدمات الأصول الافتراضية أي شخص طبيعي او اعتباري، (لم يتم التطرق اليه بجزء آخر ضمن توصيات مجموعة العمل المالي)، بحيث يقوم بنشاط تجاري واحد او عدة انشطة او عمليات لصالح او بالنيابة عن شخص طبيعي او اعتباري آخر منها تبادل بين الاصول الافتراضية والعملات الورقية، تبادل بين نوع واحد او عدة أنواع من الأصول الافتراضية، تحويل الأصول الافتراضية، حفظ و/ أو إدارة الأصول الافتراضية أو الأدوات التي تتيح التحكم بالأصول الافتراضية، المشاركة في الخدمات المالية المرتبطة بعرض احد المصدرين و/ أو بيع الأصول الافتراضية او تقديمها.