علي إبراهيم
شددت وحدة تنظيم التأمين على شركات التأمين العاملة في السوق المحلي بضرورة تسوية مبالغ المطالبات الناتجة عن حوادث المرور بكل عدالة ودون أي مساومة للمتضررين.
وأكدت الوحدة أنه يحظر على الشركات الطلب من المؤمن لهم المتضررين من حوادث سير المركبات إصدار شهادة عدم دفع تعويض.
وأصدرت الوحدة تعميما حمل رقم 9/2023، جاء فيه: بموجب قرار وحدة تنظيم التأمين رقم 9 لسنة 2020 بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري) وتعديلاته، تهيب وحدة تنظيم التأمين على الشركات الخاضعة لرقابتها والمؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية لحوادث المرور بضرورة الالتزام بما جاء في المادة 11 من القرار المذكور، وتسوية مبالغ المطالبات بكل عدالة ودون أي مساومة للمتضررين، كما يحظر على الشركات الطلب من المؤمن لهم المتضررين من حوادث سير المركبات إصدار شهادة عدم دفع تعويض، وعليه يجب على الشركات مخاطبة الشركات الأخرى المعنية بشكل مباشر للتأكد من عدم سداد التعويض لذات المطالبة ودون احتساب أي مبالغ نظير ذلك.
وشددت الوحدة على الشركات بأن عدم الالتزام يعطي الوحدة الحق بمساءلة الشركات بموجب القانون 125/2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعاميم الصادرة عنها بهذا الشأن وأي قانون آخر ذي صلة.
وفي تعميم آخر حمل رقم 10/2023 شددت الوحدة على أنه يحظر على الخاضعين لرقابتها إصدار أو منح أو تسويق وثيقة التأمين من خلال جهات غير مرخص لها من قبل الوحدة ومنها على سبيل المثال لا الحصر شركات الفحص الفني ووكالات السيارات ومكاتب السفر.
ويحظر على الكيانات الخاضعة لرقابة الوحدة أو أي شخص ذي علاقة بتلك الكيانات قبول أو منح أي مبالغ أو منافع تحت أي مسمى أو بأي شكل من الأشكال لها أو لأي شخص ذي علاقة بها إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوحدة.